إنّ هدف هذا الدستور هو تقديم هيكليّة الحركة وتحديد مختلف مستويات المسؤوليّة.
لا يُمكن فصل الدستور عن ميثاق إيمان ونور فإنّ الميثاق يُحدّد هويّة الدستور وَرُوحَه.
إنّ الدستور يتوافق مع الأنظمة الاساسيّة لمنظّمة إيمان ونور الدوليّة فتُعرّف هذه الأنظمة أهداف المنظّمة وتحدّد قواعد سير الحركة بعبارات قانونيّة.
لا يمكن للدستور أن يشمل جميع جوانب الحياة في إيمان ونور. ومن المهمّ إعطاء الأولويّة لروح هذا الدستور بدل من التمسّك بمعناه الحرفي ويجب التحلّي بالمرونة بأخذ الحالات الفريدة والواقع المحليّ بعين الاعتبار وذلك باعتماد مقاربة جماعيّة بدل من مقاربة فرديّة.
إنّ أهداف منظّمة إيمان ونور الدوليّة هي:
يتوجّب على إيمان ونور أن ترسي وتحافظ على هيكلية تضمن تنظيماً مناسباً وتسمح بصنع القرار. على هذه الهيكليّة أن تدعم الأعضاء وجماعاتهم خلال عمليّة نموّهم المستمرّ وفي وفائهم للأعضاء الأكثر ضعفاً.
كلّ مسؤوليّة في إيمان ونور هي بمثابة خدمة. فالخدمة هي البعد الأساسيّ الضروريّ لضمان قِيَم إيمان ونور الاساسيّة وتعزيزها ولتشجيع نموّ رسالتنا ومهمّتنا في العالم.
في إيمان نور، هناك ثلاثة مستويات للمسؤوليّة: الجماعة، المقاطعة والمستوى الدوليّ. في كلّ منها، يجب الحرص على المحافظة على التوازن بين التمثيل الجيِّد للأعضاء والحوكمة الرشيدة التي تحترم الأشخاص وعلى تأمين الدعم الضروريّ للمسؤولين من خلال مرافقتهم وتدريبهم.
تتألّف الجماعة في إيمان ونور من الأشخاص ذوي الإعاقة العقليّة المحاطين من أفراد من عائلاتهم وأصدقائهم (ويكون العدد متساوٍ تقريباً) ويجتمعون مرّة في الشهر على الأقلّ. يُشارِك مرشدٌ روحيُّ في الجماعة.
يمكن أن تُنشأ الجماعة من مجموعة عشرة أشخاص يلتزمون بالميثاق والدستور. إذا تخطّى عدد الأعضاء خمسين شخصاً، يصبح من الضروري انبثاق جماعة ثانية.
يجتمع كلّ الأعضاء مرّةً في السنة ليجدّدوا التزامهم في الجماعة للسنة المقبلة. يقيّمون نشاطات السنة الماضية ويُحدّدون الأولويّات والنشاطات التي يجب تنظيمها خلال السنة المقبلة. تكلّف الجماعة فريق التنسيق بمهمّة التخطيط لهذه النشاطات وتنظيمها.
إنّ فريق التنسيق مسؤول عن حياة الجماعة. يجتمع بين اجتماعات الجماعة الشهريّة من أجل تحديد الأولويّات وتحضير اللقاءات وتقييمها بالإضافة إلى النشاطات الأخرى التي يقرّر أعضاء الجماعة تنظيمها. هو يحافظ على روح الجماعة ويُوَزّع المسؤوليات. ترتكز قوّة فريق التنسيق على وحدته.
يتألّف فريق التنسيق من أربعة إلى ثمانية أشخاص وبينهم أحد الأهالي، صديق، ومرشد وشخص حامل إعاقة عقليّة قدر الإمكان. يختار أعضاء الجماعة أعضاء فريق التنسيق. ويتمّ تجديد هذا الفريق بشكل دوريّ.
ينتخبه أعضاء الجماعة بحضور نائب منسِّق المقاطعة. هو يقود فريق التنسيق ويُنشّطه.
يرتكز دوره على:
مدّة الولاية: ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
المقاطعات مؤلّفة من عدّة جماعات. هي فروع الأسرة الدوليّة وتضمّ من 15 إلى 40 جماعة معترف بها. إنّ عدد الجماعات في كلّ مقاطعة يتغيّر ويستند إلى البيئة الثقافيّة واللّغويّة والجغرافيّة. قد يضمّ بلدٌ عدّة مقاطعات تشمل أكثر من 40 جماعة أو أن تشكّل عدّة جماعات من عدّة بلدان مقاطعة واحدة إن كان عدد الجماعات في هذه البلدان قليلاً. يراجع نوّاب المنسّق الدوليّ الذين يرافقون المقاطعات حجم المقاطعات وتشكيلها ويرفع المنسّق الدوليّ هذه التشكيلات إلى مجلس الإدارة لكي يوافق عليها.
يُمكِن للمقاطعة التي تضمّ عدداً كبيراً من البلدان أو الجماعات أن تُنظّم نشاطاتها على مستوى وطنيّ أو إقليميّ كي تسهّل متابعة هذه النشاطات وتنفيذها.
المبدأ الذي تتمسّك فيه إيمان ونور هو إنشاء كيان قانونيّ في كلّ دولة.
يُمكِن تعديل هذا التنظيم في المقاطعات حيث يصعب تنفيذه. يتمّ التحضير لهذه التعديلات بالتعاون مع نائب المنسّق الدوليّ الذي يرافق المقاطعة ويرفعها المنسّق الدولي إلى مجلس الإدارة لكي يوافق عليها.
تقود الجمعيّة العامّة المقاطعة وتعرض خبرات الجماعات وأعضائها ومخاوفهم وتحدّد التوجّهات الكبيرة المشتركة. هي توافق على لائحة أعضاء لجنة الترشيحات للمقاطعة وتَنتَخِب منسّقَ المقاطعة وهي توافق على نوّاب المنسّق المعيّنين استناداً إلى قرار فريق المقاطعة الجديد.
تشكيلها
تتألّف الجمعيّة العامّة من فريق المقاطعة ومن الوفود التي ترسلها الجماعات. يجب إيلاء اهتماماً خاصّاً لضمان مشاركة أشخاص حاملين إعاقة عقليّة. لكلّ وفد جماعة معترف بها الحقّ بصوت واحد في هذه الجمعيّة. يُشارِك أعضاءُ فريق المقاطعة في الجمعيّة العامّة للمقاطعة ويتمتّعون بحقّ التصويت. يدعى أيضاً نائب المنسّق الدوليّ من دون حقّ التصويت لكي يشارك في إدارة الانتخابات.
قد يتوجّب القيام بخيارٍ مناسبٍ أكثر بحسب الظروف المحليّة، وَيؤخذ هذا القرار بمساعدة نائب المنسّق الدوليّ الذي يُرافِق المقاطعة.
يُعيِّن الفريقُ أيضاً نوّاب منسّق المقاطعة بعد عمليّة التمييز استناداً إلى لائحة تقدّمها لجنة الترشيحات للمقاطعة أو الجماعات المعنيَّة. يَضعُ فريقُ المُقاطعة برنامجَ الجمعيَّة العامّة للمقاطعة ويحدِّد عدد المندوبين من كلّ جماعة والمدعوِّين.
يعيِّن فريقُ المقاطعة ممثّلي المقاطعة في الجمعيّة العامّة واللّقاء الدوليّ.
تشكيله
يتألّف فريق المقاطعة من منسّق المقاطعة ونوّاب منسِّق المقاطعة ومرشد المقاطعة وأمين الصندوق للمقاطعة. يُمكِن أن يتضمّن عضوَيْن إضافِيَّيْن كي يَعكس تشكيل أعضاء المقاطعة قدر الإمكان.
وتيرة الاجتماعات: مرّتَيْن في السَّنة، إذا أمكن.
فرق المشاريع
يُمكِن لفريق المقاطعة أن يُعيِّن فريقاً أو عدّة فرقٍ للمشاريع يُنظِّمُون ويُنفِّذون نشاطاتٍ تستفيد منها الجماعات. وَيُشارِك مسؤولو فِرَقِ المشاريع في بعض الاجتماعات إذا كان ذلك مناسباً من دون حقِّ التصويت
إنّ دوره يَكمُن في:
تستشير لجنة الترشيحات للمقاطعة المذكورة في المُرفق ت الجماعات بمساعدة المنسّق الدوليّ الذي يرافق المقاطعة وتَرفع الاسماء إلى الجمعيّة العامّة للمقاطعة التي تَنتخِب المنسِّق. يُدير نائب المنسِّق الدوليّ أو المندوب عنه الانتخابات. في الحالة الاستثنائيّة حيث يجب استبدال المنسِّق خلال ولايته، يُعيِّن نائبُ المنسِّق الدوليّ منسِّقاً مؤقّتاً للمقاطعة بعد استشارة الجماعات.
يرافقون منسِّقي الجماعات والجماعات الجديدة. يُساعدونهم في مهمّتهم من خلال:
عدد نواب منسِّق المقاطعة
واحد على الأقل لكلّ أربع إلى ثماني جماعات، عدد يناسب الواقع في المقاطعات. عندما تشمل المقاطعة عدّة كيانات وطنيّة، يُسمّى نائب منسِّق واحد على الاقلّ لكلّ بلد.
تستشير لجنة الترشيحات للمقاطعة أو نائب المنسّق الدوليّ الذي يُرافق المقاطعة - إذا لم تستطِعْ هذه الأخيرة القيام بذلك – الجماعات وتضع لائحةً بأسماء المسؤولين المحتملين. وبعد التمييز يَختار منسِّق المقاطعة الجديد، وبمساعدة نائب المنسِّق الدوليّ من اللائحة التي قدّمتها لجنة الترشيحات، نوّاب المنسّق الذين سيشكّلون الفريق الجديد للمقاطعة.
يختاره فريق المقاطعة. وحيث هو متاح، توافق السلطة الكنسيّة المعنيّة على هذا الاختيار. قد يكون من الصعب تعيين مرشد للمقاطعة بسبب الظروف المحليّة. في هذه الحالة، يبحث فريق المقاطعة عن حلٍّ مناسبٍ بمساعدة نائب المنسّق الدوليّ الذي يرافق المقاطعة.
مدّة الولاية: أربع سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
يعيّنه فريق المقاطعة. إنّ مسؤولياته، تحت سلطة فريق المقاطعة هي:
قد تؤدّي ضرورة التأقلم مع واقع المقاطعات إلى تعيين أمين صندوق لكلّ بلد. لا يتمتّع هذا الأخير بحقّ التصويت ويعمل تحت مسؤولية أمين صندوق المقاطعة.
يحضِّر فريق المقاطعة لقاء المقاطعة وينظّمه. يسمح هذا اللقاء لمنسِّقي الجماعات أن يتشاركوا ويتأمّلوا ويتدرّبوا لكي يتوصّلوا إلى فهمٍ أفضل لأهداف إيمان ونور وإلى طريقة سير هذه الحركة. إنّ لقاء المقاطعة هو أيضاً وقت تعمُّق وتجديد واحتفال حيث تُنشأ جماعة مقاطعة حقيقيّة. وعند الإمكان، يُدعى أعضاء من الجماعات للمشاركة في هذا اللقاء.
يُمكن تنظيم لقاءات على المستوى الإقليميّ أو الوطنيّ للتأقلم مع الواقع في المقاطعات. يُدعى نائب المنسِّق الدوليّ الذي يرافق المقاطعة إلى لقاء المقاطعة. وإن تعذّر عن المشاركة، يمكنه أن يرسل مندوباً.
وتيرة اللقاءات: مرّة كلّ سنتَيْن أو إذا أمكن مرّة كلّ سنة.
تُمثِّل الجمعيّة العامّة أعضاء إيمان ونور في كافّة أنحاء العالم. هي السلطة الأعلى للحركة وهي من يحدّد الأولويّات والاتّجاه المناسب بعد استشارة الجماعات والمقاطعات.
تشكيل الجمعيّة العامّة وحقّ التصويت
المشاركون في الجمعيّة العامّة هم:
يجب التأكّد من:
المشارِكون الذين يتمتَّعون بحقِّ التصويت هم:
52.وتيرة اللقاء: كلّ خمس سنوات. عادةً، تُعقَد الجمعيّةُ العامّة خلال اللقاء الدوليّ.
يعمل مجلس الإدارة بالتوافق مع توجيهات الجمعيَّة العامّة.
تشكيله
إنّ مجلس الإدارة مؤلَّف من الرئيس ونائب الرئيس والمرشد الدوليّ والمنسِّق الدوليّ ومساعد المنسِّق الدوليّ وأمين الصندوق الدوليّ وشخصَيْن آخرَيْن. يمكن أن يكون هذان الشخصان من خارج إيمان ونور ويتمّ اختيارهما من أجل روح الانفتاح التي يمكنهما أن يضيفانها إلى أعمال مجلس الإدارة.
يُشارك الأمين العام في مجلس الإدارة من دون حقّ التصويت. يمكن دعوة مسؤولي فِرَقِ المشاريع على المستوى الدوليّ ونوّاب المنسِّق الدوليّ إلى بعض اللقاءات من دون أن يتمتّعوا بحقّ التصويت.
قبل سنة من الجمعيّة العامّة، تدعو لجنة الترشيحات الدوليّة المقاطعات لاقتراح أسماء الأشخاص المؤهَّلِين لشغل مناصب مجلس الإدارة الشاغرة. ثمّ، تَعرُض اللجنة لائحة كلّ الأشخاص الذين يطابقون المعايير على مجلس الإدارة وفريق التنسيق الدوليّ. بعد ذلك، يمكن لِمجلس الإدارة وفريق التنسيق الدوليّ تقديم معلومات إضافيّة عن الأشخاص التي تَمَّ اختيارهم. وتستطيع لجنة الترشيحات الدوليّة استشارة كلّ شخص يمكن أن يزوّدها بمعلومات مفيدة.
استناداً إلى الاستشارات وكلّ المعلومات التي تمّ جمعها، تضع لجنة الترشيحات الدوليّة لائحة أصغر. تُرسل هذه اللائحة إلى جميع مستويات المسؤوليّة في إيمان ونور الدوليّة التي ستَنتَخِبُ الرئيس ونائِب الرئيس والمنسِّق الدوليّ ومساعد المنسِّق الدوليّ وأمين الصندوق الدوليّ وعضوَيْن آخرَيْن قبل الجمعيّة العامّة بأربعة أشهر.
خلال الجمعيّة العامّة وقبل الانتخابات، تفسِّر لجنة الترشيحات الدوليّة العمليّة التي اتُّبِعَت من البداية حتّى تقديم لائحة الأشخاص التي تمّ اختيارهم.
تَمَّ تحديد العمر الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة: يجب أن يكونوا دون السبعين عامًّا عند استلامهم منصبهم أو عند انتخابهم من جديد. يُمكن أن يُجرى استثناء على هذا المبدأ ولكن على الجمعيّة العامّة أن توافق عليه. تمّ حصر عدد الولايات – إن كانت متعاقبة أو لا – في ولايَتَيْن فقط.
مرّة كلّ سنة خلال الاجتماع العام مع فريق التنسيق الدوليّ
مرَّتَيْن في السنة في لقاء أو عن طريق التداول بالفيديو.
أ. الرئيس
يدير مجلس الإدارة ويتحمّل مسؤوليّة الجمعيّة القانونيّة:
مدّة الولاية: خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
ب. نائب الرئيس
يعاون الرئيس في كلّ مهامه وينوب عنه إذا تغيّب.
مدّة الولاية: خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
ت. المنسّق الدوليّ
ويقتضي دوره أيضاً على:
وللقيام بذلك، يستند على دعم أعضاء فريق التنسيق الدوليّ.
ث. مساعد المنسِّق الدوليّ
بهدف ضمان تكاملٍ بين الأصول والثقافات يُعاوِن مساعدُ المنسِّقِ الدوليّ المنسِّقَ الدوليّ في كلّ مَهامِه وخاصّةً في مُرافَقَة نُوّابِ المنسِّق الدوليّ. وهو يَنُوب عنه إذ تغيَّب.
مدّة الولاية: خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
ج. المرشِد الدوليّ
تقتضي مهمّته على التوجيه الروحيّ للحركة باحترام طابع إيمان ونور الفريد.
يوافِق على مختلف الكتابات والوثائق التي تتناول مواضيع روحيّة أو دينيّة في إيمان ونور.
هو المحرِّك في تنظيم الرياضات الروحيّة في إطار روحانيّة الحركة.
ح. أمين الصندوق الدوليّ
مسؤوليّته هي أن يُدِيرَ الشؤون الماليّة تحت سلطة الرئيس وأن يُساعِد على تأمين التمويل الضروريّ لحياة إيمان ونور الدوليّة. وعليه أن يلتزم خلال عمله بروح الميثاق.
مدّة ولايته: خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
خ. الأمين العام
إنّ الأمين العام المتصّل بالرئيس بحسب التسلسل الهرمي، هو على علاقة وظيفيّة منتظمة مع المنسِّق الدوليّ في كلّ ما يَخصّ حياة الحركة. يُعيِّنُه مجلس الإدارة بعد أن يختار مرشّحاً بحسب إجراءات ومعايير المهنيّة. من المفضَّل أن ينتمي إلى جماعة وعليه أن يلتزم خلال عمله بروح الميثاق.
تمّ تحديد دور الأمين العام في المرفق ح. يمكنه أن يتغيّر مع الوقت وبحسب الحاجات التي يحدّدها مجلس الإدارة.
يديره المنسِّق الدوليّ، إنّ فريق التنسيق الدوليّ مسؤول عن تنسيق الحركة بعد أن يكلِّفَه مجلس الإدارة بهذا.
تشكيله
يؤلَّف فريق التنسيق الدوليّ من المنسِّق الدوليّ ومساعِد المنسِّق الدوليّ والمرشد الدوليّ ونوّاب المنسِّق الدوليّ. يُدعى الأمين العام للمشاركة في الاجتماعات من دون التمتّع بحقّ التصويت.
نوّاب المنسِّق الدوليّ
وتيرة الاجتماعات: - مرّة كلَّ سنة في الاجتماع العامّ مع مجلس الإدارة.
العلاقة مع مجلس الإدارة
خلال كلِّ اجتماع لفريق التنسيق الدوليّ، يُعلِم المنسِّق الدوليّ مجلسَ الإدارة بعمل فريق التنسيق الدوليّ.
تستشير لجنة الترشيحات الدوليّة المقاطعات وفريق التنسيق الدوليّ ومجلس الإدارة ثمّ تقدِّم لائحة بالأسماء إلى المنسِّق الدوليّ. هو يقدِّم أسماء نوّاب المنسِّق الذين اختارهم إلى مجلس الإدارة الذي يعيّنهم.
ينشّط المنسّق الدوليّ وفريقُه مجلسَ المنسّقين. يشكّل هذا المجلس مكاناً للتشاوُر وتبادُل الدَّعم والتنشِئَة لمختلف منسّقي المقاطعات بحسَبِ روح الميثاق. هو أيضاً وقت إصغَاء ومشاركة يستطيع المنسّقون خلاله تعميق فهمهم لأهداف إيمان ونور ولطريقة سير هذه الحركة. إنّ وقت التفكير هذا هو فرصة لتقييم التقدّم المُحرَز فيما يخصّ تطبيق الأولويّات التي قرّرتها الجمعيّة العامّة. وفي هذا المجلس تُبنى جماعةٌ دوليّةٌ حقيقيّةٌ.
تشكيله
يضمّ مجلس المنسّقين فريق التنسيق الدوليّ ومنسّقي المقاطعات.
يُدعى الرئيس إلى الاجتماعات والأمين العام وكلّ شخص قد يستفيد من وجوده المشاركون.
يُعقد اللقاء الدوليّ مرّة كلّ خمس سنوات بالتزامُن مع الجمعيّة العامّة. ينظِّمُه فريق التنسيق الدوليّ ويحدّد البرنامج ويديره.
إنّ اللقاء الدوليّ هو وقتٌ للتأمّل والمشاركة تُتاح خلاله الفرصة للمشاركين لكي يعمّقوا التزامهم بحسب روح الميثاق. هو وقت تعمُّق وتجدُّد وفرصةٌ للتنشئة والاحتفال وتُبنى خلاله جماعةٌ دوليٌة حقيقيّةٌ.
تشكيله
إنّ المشاركين في اللّقاء الدوليّ هم نفسهم المشاركون في الجمعيّة العامّة التي تُعقد في الوقت نفسه.
تاريخيّة الدستور مذكورة في المرفق د.
يتصّل الفريق المشكّل الذي يرغب في أن يُصبِح جماعة من جماعات إيمان ونور أو بعض الأشخاص الذين يريدون أن ينشئوا جماعةً جديدةً بمنسِّق أقرب مقاطعة. يمكن لنائب المنسّق الدوليّ أن يرافق الفريق الجديد عندما تكون المسافة بين الفريق وبين المقاطعة الأقرب كبيرة جدّاً.
عندما تُستوفى جميع الشروط1، تدخل الجماعة في طَور التثبيت2 ويعيَّن مراسِل من الجماعة لولاية سنة قابلة للتجديد. يرافقه نائب منسّق المقاطعة في مهمّته. إنّ دور هذا المراسِل هو نفسه دور منسّق الجماعة. خلال طور التثبيت، يشارك في الجمعيّة العامّة للمقاطعة ويكون له صوت استشاري.
عندما يتمّ الاعتراف بالجماعة، يحضِّر نائب منسِّق المقاطعة أو نائب المنسّق الدوليّ الذي يرافِق الجماعة عمليّة تمييز وانتخاب منسِّق الجماعة ويديرها.
تخرُج جماعةٌ معترَف بها من الحركة إذا كَانت تعتقد أنّ رسالتها لم تعُدْ تتوافق مع ميثاق إيمان ونور ودستورها، بعد أن تفكّر مليّاً مع فريق المقاطعة بأسباب اتخاذها هذا القرار وبإجراءات خروجها.
يَحِلُّ فريقُ المقاطعة جماعةً عندما ترفض صراحةً أو ضمناً احترام الميثاق أو الدستور أو عندما لا تريد المشاركة في حياة إيمان ونور الواسعة أو دعم سير الحركة الدوليّة ماليًّا.
لا يمكن أن يتمّ خروج الجماعة من دون الرجوع إلى نائب المنسِّق الدوليّ. يُساعِد فريق المقاطعة الجماعة، إن كانت ترغب في ذلك، لكي تكتشف توجّهها الجديد وتَصوغَه. لن تسمّى هذه الجماعة بعد ذلك بإيمان ونور.
إن مهمّة لجان الترشيحات على مستوى المقاطعة والمستوى الدوليّ تقتضي باستشارة المقاطعات أو الجماعات وإدارة عمليّة تمييز الاشخاص المؤهَّلين الذين قد يتمّ اختيارهم لتحمُّل مسؤوليّة ما. يُحدِّد مجلس الإدارة سمات أعضاء لجان الترشيحات على مستوى المقاطعة والمستوى الدوليّ.
يحدِّد مجلس الإدارة سمات المنسِّقين ونوّاب المنسِّق على مستوى المقاطعة والمستوى الدوليّ. يرسل هذه السمات إلى لجنة الترشيحات الدوليّة.
لا يقتضي دور لجان الترشيحات على مستوى المقاطعة والمستوى الدوليّ بانتخاب شخصٍ ما أو تعيينه بل بالبحث عن الأشخاص الأكثر كفاءةً وبتلقّي الأسماء من الجماعات والمقاطعات. من دورها أيضاً أن تَصِفَ اقتراحات الترشيحات بحسب لائحة المميِّزات والكفاءات التي يحدِّدُها مجلس الإدارة وثمّ برفع لائحة الأشخاص الذين تمّ اختيارهم إلى الجمعيّة التي تُقرِّرُ انتخاب المنسِّق أو إلى المنسِّق لاختيار نائب منسِّق.
على لجان الترشيحات أن تحرص على أن:
طريقة انتخاب لجنة الترشيحات الدوليّة
الولاية
المدّة:
على المستوى الدوليّ: خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
على مستوى المقاطعة: أربع سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
المبدأ:
من المُفَضَّل أن يشكّل نصف لجان الترشيحات من أشخاصٍ جُدُدٍ عند نهاية كلّ ولاية.
عندما يتخطّى عدد الجماعات في مقاطعة ما الخمسين جماعة، أو عندما تكون المسافات كبيرة أو لأيّ سبب آخر، يُمكِن لِفريق المقاطعة أن يَطلُب فصل المقاطعة إلى مقاطعتَيْن وأن يقدّم اقتراحه. يقدّم المنسّق الدوليّ هذا الاقتراح إلى مجلس الإدارة الذي يأخذ القرار. ويُعترَف بالمقاطعة أو بالمقاطعتَيْن الجديدتَيْن إذا استوفيت جميع المعايير المطلوبة.
دخول مقاطعة في طَور التثبيت والاعتراف بها
في منطقة بعيدة بدأت فيها حركة إيمان ونور وتضمّ سبع إلى عشر جماعات معترف بها، يمكن لنائب المنسِّق الدوليّ الذي يرافقها أن يَطلب دخول مقاطعة جديدة في طَورِ التثبيت.
يقدّم المنسّقُ الدوليّ هذا الطلب إلى مجلسِ الإدارة. إذا وافق المجلسُ عليه، يعيّن مراسلاً للمقاطعة لولاية سنة واحدة قابلة للتجديد. ينشئ هذا المراسل فريقاً للمقاطعة مؤلّفاً من منسّقي الجماعات وينسِّق العمل فيه. يؤدّي مراسِل المقاطعة نفس دور منسِّق المقاطعة. لا يحقّ للمقاطعات التي هي في طَورِ التثبيت أن تنتخِب في الجمعيّة العامّة.
يُعتَرَفُ بالمقاطعة إن كانت تستوفي المعايير التي يحدِّدُها مجلسُ الإدارة. عند الاعتراف بالمقاطعة، يحضِّر نائِبُ المنسِّق الدوليّ الذي يرافقها عمليّة تمييز وانتخاب لمنسّق للمقاطعة ويدير هذه العمليّة.
يمكن تشكيل فرق مشاريع لأهداف متنوِّعة للغاية:
مشروع "رفيق الدرب"، مشروع "الحجّ"، مشروع "الإدارة الماليّة"، مشروع "الجمعيّة العامّة"، مشروع "التواصل والعلاقات مع الخارج"، مشروع "البحث عن تمويل"، إلخ.
يشكلّها مجلسُ الإدارة على المستوى الدوليّ أو فريق المقاطعة على مستوى المقاطعة. تكون فرق المشاريع تحت سلطتهما وعليها أن تقدّم لهما تقارير عن عملها.
عامَّةً، تّشكَّل فرقُ المشاريع لمدّةٍ محدودةٍ (المدّة التي تحتاجها لتنفيذ مشروعها). وبحسب الولاية والاختصاص التي تُوكَّل بهما في بداية مهمّتها، تُحدَّد الأهداف والوسائل المتاحة والمهل لتنفيذ المهمّة.
من الضروريّ إقالة منسِّق أو نائب منسِّق (أو استقالته) إن توقّف عن التواصل المنتظَم مع الحركة أو عن المشاركة في حياة الحركة لمدّةٍ طويلةٍ. وقد تكون ضروريّة إنّ لم يَعُدْ متاحاً أو بسبب نقص الكفاءات أو لأي سبب آخر جديّ. بعد أن يستشير نائبُ المنسِّق الذي يرافق الجماعةَ أو المقاطعةَ أعضاء فريق تنسيق الجماعة أو المقاطعة، يقدِّمُ الطلب لفريق المقاطعة (في حال الجماعة) أو لمجلس الإدارة (في حال المقاطعة). يستشيرُ فريق المقاطعة أو مجلس الإدارة المنسِّقِين والمسؤولِين ذات الصلة ويأخذون القرارَ النهائيّ.
تمّ اقتراح القانون أمام الجمعيّة العامّة في الـ 26 من أكتوبر/ تشرين الأوّل 1980 (في لورد). اعتُمد لفترةٍ تجريبيّةٍ مدّتها سنة. وبعد أن راجعه وعدّله منسِّقو البلدان، اعتُمد بالإجماع خلال الجمعيّة العامّة عام 1982 (في ويزربي، إنغلترا).
اعتُمِدَت تعديلاتٌ أخرى خلال الجمعيات العامّة عام 1984 (في روما)، عام 1986 (في سانت دومينيك)، عام 1990 (في أدنبره)، عام 1994 (في وارسو)، عام 1998 (في الكيبيك)، عام 2002 (في روما)، عام 2008 (في لورد) وعام 2013 (في ليدز).