إنَّ إيمان ونور مُختَلِفَة كُلِّيّاً عن المؤسَّسات الأخرى التي تُقدِّم خدمات للأشخاص المعاقين: مدارس، مراكز، بيوت، خدمات عناية، استِشارات وخدمات اجتماعية ...الخ. وبالتاليّ، فإنَّ كُلَّ ما يَتَعَلَّقُ بالمال في إيمان ونور يَجِبُ أن يَتِمَّ بِطَرِيقَة تَتَوَافَقُ مع رُؤيَتِنَا: فنَترُكَ ذواتنا نَتَحَوَّلُ مِن قِبَلِ الأشخَاصِ الذِينَ لديهم إعاقة ونضعُ أوَّلاً علاقاتنا كأصدقاء والفرح الذي ينجم عنها. إنَّ المال ما هو إلَّا وسيلة في خدمة هذه الرُؤية. استِنَاداً إلى تَارِيخِ إيمان وَنُور، يُمكننا أن نُؤمِنَ إيماناً راسِخاً أنَّ الرَّبَّ يَمنَحُنَا دائِماً ما هو مطلوب إذا ما وَثِقنَا بِهِ وَفَعَلنَا ما في وسعنا.
إنّ الحياة الروتينيّة للجماعة لا تُحتِّم عليها تأمين مصادر تمويلٍ خارج نطاقها الطبيعي. يجب إذاً أن نَسهَر على عَدَم السعي، على اسم الجماعة، لِطَلَبِ وَتَكدِيس ما يفوق الحاجات الروتينيَّة من المصاريف ومن المُشَارَكَات على صعيد المُقَاطَعَة وعَلى الصعِيد الدولي. عَادَةً، يتغَذّى صندوقُ الجماعة من اشتراكات الأعضاء و/أو من أعمالٍ تُقَامُ على صعِيد الجماعة مثل بَيع الحلوى أو بطاقات المُعَايَدة أو أعمالٍ حِرَفِيَّةٍ صَغِيرَة أو نَشَاطَات ... هناك خطرٌ حقيقيّ بالانحِراف عن معنى الجماعة في أن تصبح الجماعة بالنسبة للبعض مصدراً للمساعداتِ المادّيّة أو بالعكس أن تصبح المشاركة المادّيَّة للأعضاء عبئاً عليهم. بالنسبة لنشاطات وقت الأمانة (الوقت الرَّابِع)، كالمخيّمات، وزيارات الحجّ، يكون طلبُ المال محصوراً بكلفة هذه النشاطات المُعَيَّنَة.
في التَّبَرُّعَات وَالهِبَات الَّتِي تُمنَح لإيمان ونُور، يَجِب أن تُحتَرَم القواعد التالية:
هناك قواعِد مَالِيَّة مُشتَرَكَة عَلى جَمِيعِ مُستَوَيَات إيمَان وَنُور: الجَمَاعَة، المُقَاطَعَة، وَعَلَى المُستَوى الدُّوَلِيّ.
أ) تُحسَبُ التَّدَاوُلَات المَالِيَّة في الفترة المُمتَدَّة بَيْنَ 1 كانون الثَّانِيّ / يَنَايِر إلَى 31 كانون الأوَّل / ديسمبر.
ب) يَتِمُّ الاحتِفَاظ بِالأموال الَّتِي تَمَّ جَمعُهَا فِي حِسَابٍ مَصرِفِيّ بِاسمِ مُكَوِّن إيمَان وَنُور. بِالنِّسبَةِ للجَمَاعَات الَّتِي لَيسَت مُكَوِّنَات قَانُونِيِّة، يَتِمُّ فَتحُ حِسَاب مُشتَرَك باسمِ أمِينِ الصندوق الجَمَاعَة وَمُنَسِّقِها.
ت) على مُستَوى إيمَان وَنُور الدُّوَلِيَّة، تُقَدَّمُ الحِسَابَات بِاليُورو.
ث) يَجِبُ أن تَتَضَمَّنَ جَمِيعُ المُعَامَلَات المَالِيَّة وَثِيقَةَ مُحَاسَبَة مُقَابِلَة مُوَقَّعَة مِن قِبَلِ الشَّخصِ المُخَوَّل بِإجرَاءِ المُعَامَلَة.
ج) يُفَضَّل أن يَتِمَّ تَحوِيل الأموَال عَن طَرِيقِ التَّحوِيلَات المَصرِفِيَّة أو مِن خِلَالِ المَوقِع الإلكترونِيّ، مِن أجلِ الإبقَاء عَلى بَيَانٍ مُحَاسِبِيّ.
ح) يَجِبُ أن تَتَضَمَّنَ أيَّةُ حَرَكَةٍ للأموال عبرَ الصندُوق (أي نقدًا) إجراءً يُفَصِّل المُعَامَلة المَالِيَّة فِي دَائِرَةٍ مَا بَينَ شَخصَيْن عَلَى الأقَلّ: وَاحد يُوَقِّعُ عَلَى الإيصَال وَوَاحد يُدَقِّقُ.
خ) في نهاية السنة الماليَّة للجَماعة / لِلمُقاطعة يجب أن يكون الرصيد المُتَبَقِّي في حدِّه الأدنى وألَّا يتجاوَز أبداً الاحتياجات التشغيليَّة الفوريَّة لهذا المُكَوِّن. في أيِّ حال، على هذا الرَّصيد ألَّا يَتَجَاوَز أبدًا ما يَحتَاجُهُ هذا المُكَوِّن لِسنة واحدة من التشغيل. لا يجبُ أن يّحصِل هكذا تجاوز إلَّا إذا تَقَرَّرَ إقَامَة مَشروع مَا يُفتَرَض تَموِيله فِي غُضون مهلة قصيرة. يجب دائماً رفع أيّ فائِض إلى المستوى الأعلى (مِن الجَمَاعَات للمُقاطعات ومِن المقاطعات لِلمستوى الدُّوَلِيّ).
د) إنجَاز المِيزانِيَّات
ذ) مُتَابَعَة الحسابَات وَمُراقَبَتهَا
في أوَّلِ فَصلٍ من كُلِّ عام، يَجِبُ عَلى أيِّ مُكَوِّن مِن إيمَان وَنُور أن يَرفَعَ الحسابات التي تمَّ إعدادها عن السَنة السابقة وميزانيَّة العام الحالي إلى المُكُوِّن الأعلى. تُرسِلُ الجَمَاعَات حِسَابَاتِهَا إلى أمَنَاءِ صَنَاديق المُقَاطَعَات الَّذِين يَضَعُونَ عَليهَا تَعلِيقَاتِهِم. يُرسِلُ أمَنَاءِ صَنَاديق المُقَاطَعَات حِسَابَاتهم إلى نائب المُنَسِّق الدُّوَلِيّ (المُرَافِق لِمُقَاطَعَتِهِم)، الَّذِي يَضَعُ عَليهَا تَعلِيقَاتِهِ. يُرسِلُ نُوَّابُ المُنَسِّقِ الدُّوَلِيّ حِسَابَاتِ مُقَاطَعَاتِهِم إلى أمانَةِ السِّرِّ الدُّوَلِيَّة، وَيُضِيفُون عَلَيْهَا التَّعلِيقَات النَّاتِجَة عَنِ التَّحلِيلِ الَّتِي قَامُوا بِهِ.
ر) تحديد حُدُود الالتِزَام بِالنَّفَقَات
سيَتَعَيَّنُ على كُلِّ نائب مُنسِّقٍ دُوَلِيّ تَحديد مبلغ النَّفَقَات الَّتِي يُمكِنُ تَكَبَّدها بِمُوجَبِ تَوقِيعٍ وَاحدٍ أو أكثر في المحيط التابِع لَهُ. كُلّ عام يَجِبُ إرسَال هذه الجَدَاوِل إلى الأمانة العَامَّة الدُّوَلِيَّة في نفس الوقت مع جَدَاوِل حِسَابَات المُقاطعات. إنَّ الشَّفافِية وَالجدِّيَّة في حفظ حسابات إيمان ونور هما حَاجَتَان مُلِحَّتَان.
أ) يَتَوَجَّبُ على كُلِّ مُقاطعة مُعتَرَف بِهَا أن تُساهِم مَالِيّاً فِي المُنَظَّمَة الدُّوَلِيَّة مِن أجل استمرَار عملها. تَتَكَوَّن هذه المساهمة السنوِيَّة من خلال المشاركة المالية للأعضاء و / أو من خلال حملات جمع لِلأموال.
ب) المساهمة
تُغطِّي المُساهمة السنوِيَّة المطلوبة من أعضاء الجَمَاعَات ثلاثة احتِيَاجَات مُتَفَرِّقَة:
ت) الدفع
في كلِّ عام، يَدفعُ منسِّقُ الجَمَاعَة لأمين صندوق المقاطعة المساهمات المطلوبة للمقاطعة وللدُّوَليّ، مع الإشارة إلى إجمالي المساهمات الفرديَّة المُستَلَمة.
يقوم أمينُ صندوق المقاطعة بتحصيل جزء من المساهمات المستلمة للمقاطعة ويدفع الحصة الدولية إلى الأمانة العامَّة الدولية على أساس المبلغ الذي التزم به في بداية العام. يَتِمُّ احتساب هذا المبلغ من قبل المقاطعة بِحسَبِ إمكانيات كل جَمَاعَة. كما أنَّهُ يَشمُلُ مَحصُولَ التَّضَامُن الَّذي أمَّنَتهُ الجَمَاعَات لِصَالِح بعض المقاطَعَات التي تُواجِه صُعُوبَاتٍ حتَّى تَتَمَكَّنَ مِن تَنظيم مُخَيَّمَاتِهَا الصَّيفِيَّة وَالتَّنشِئَة واجتماعات فريقهَا.
أ) على المقاطعة التي تَرغَب في الحصول على التضامن أن تُحِيلَ إلى نائب المنسِّق الدُّولِيّ الذي يُرافقها المشاريعَ التي تحتاجُ إلى التضامُن من أجلها. لا تَقلُّ الحصَّةُ التي تُغَطِّيها المقاطَعة عن 10٪. يُقَدِّمُ المنسِّق الدُّوَلِيّ ومُسَاعِدُه هذه الميزانيَّة إلى مجلس الإدارة الذي يصادِق عليها أو لا.
يَتِمُّ دفعُ أموال التضامن من قبل الدُّوَلِيّ للمقاطعة بناءً على طَلَبِهَا فقط، بموافقة نائب المنسِّق الدَّوَلِيّ المُرافِق لها.
تُرسِل المقاطعة المستفيدة تقريراً مَصحوباً بِالصور والشهادات إلى الأمانة العامة الدُّوَلِيَّة لإيمان ونور.
ب) يتمُّ تبادل الأموال من أجل التضامن الدُّوَلِيّ من خلال الأمانة العامَّة الدُّوَلِيَّة لإيمان وَنُور.
لا يحقُّ لأيَّة جَمَاعَة أو مُقاطعة ولِأيَّ ظرف كان دفع أموال مباشرةً إلى جَمَاعَة في مقاطعة أخرى تحت صفَة التَّضامُن.
أ) يَتَكَفَّلُ بهذِهِ التَّكَالِيف المُكَوِّن المَعنِي.
مِثال رقم 1:
تَتَحَمَّلُ المُقاطعة مُشاركة - سفر وإقامة - منسِّقِ المقاطعة في مجلس المنسِّقين. هذا لا يمنع المشاركة الشخصيَّة لِلمنسِّق.
مثال رقم 2:
فيما يَخصُّ زيارة نائب المنسِّق الدُّوَلِيّ لَمُقاطعة، وَزيارة نائب منسِّق المقاطعة إلى جَمَاعَة:
استِثنَاء
إنَّ المقاطعة التي تدعو شخصاً ما لإعطاء تعليمٍ خلال دورةٍ تُقيمُها، تتحمَّل مبدئيّاً المصاريف (الإقامة والسفر) أيّاً كان مستوى المسؤوليّة الّتي يحملها هذا الشخص المدعوّ. والمقاطعة تُبلِغ بذلك نائبَ المنسِّق الدُّوَليّ الّذي يُرافقها.
ب) يجب إعطاء الأولويّة لوسائل النقل والإقامة الأقل تكلفة على جميع المستويات.